الصفحه ٤٧٨ : ........................................................ ١٧٤
المقصد الثالث.............................................................. ١٨٦
الصفحه ٤٧٩ : ............................................................ ٢٤٧
المبحث الثاني في مفهوم الوصف.............................................. ٢٥٠
المبحث الثالث
الصفحه ٤٠٦ :
المراد من الكتاب في الواقع فيقدم عليه ، واما دلالة الخبر فهي قطعية لكونه نصا في
مدلوله ، وبديهي ان الظاهر
الصفحه ٤٠٧ :
والاطمينان.
واستدل لعدم
الجواز بوجوه :
احدها : ان الكتاب
قطعي السند ، والخبر ظنى السند ، فكيف يرفع اليد
الصفحه ٢٩٣ :
__________________
(١) المحقق الحلي
المتوفى ٦٧٦ ه. ق في كتابه معارج الاصول ص ٨١ ـ ٨٢ (المسألة الثانية).
(٢) راجع العدة لشيخ
الصفحه ٣٧٥ : الأولى :
ما ذكره المحقق القمي (ره) (١) وهي حجية خطابات الكتاب للمعدومين وعدمها ، فانه إذا كانت
الخطابات
الصفحه ٤٠٩ : التخصيص الافرادى ولكنها غير آبية عن التخصيص الانواعى بان يقال كل خبر
خالف كتاب الله فهو زخرف إلا المخالف
الصفحه ١١٩ :
__________________
(١) الفصول الغروية ص
١٣٩.
(٢) أجود التقريرات ج
١ ص ٣٧٥ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ١٨٨
(٣) الحاشية على كتاب
الصفحه ١٢٢ :
__________________
(١) راجع ما حكاه شيخ
الطائفة في كتابيه التهذيب ج ١ ص ٣٣١ بعد حديث ١٣٦ وفي الاستبصار ج ١ ص ٢١٤ بعد
الحديث
الصفحه ١٧٩ :
أفاده المحقق النائيني (٣) ويمكن استفادته من الجواهر في كتاب النكاح (٤) وهو مبني على إرادة العصيان
الصفحه ٣١١ :
الجدية ، إلا انه من المقطوع به ان استعمال عمومات الكتاب والسنة في معانيها لا
يكون من هذا القبيل أي لا
الصفحه ٣٢٣ : المصداق.
انه يصرح في
العروة وملحقاتها بعدم الجواز ، اما في العروة (١) فقد افاد في كتاب النكاح في مسألة
الصفحه ٣٢٤ :
فانه دليل على انه
ليس من القائلين بالجواز.
واما في الملحقات
ففي كتاب القضاء في الفصل الخامس عشر
الصفحه ٣٦٠ : سره) (١) وهو ان كل من يتصدى للاستنباط يعلم اجمالا بورود مخصصات
كثيرة للعمومات الواردة في الكتاب والسنة
الصفحه ٣٦٣ :
الخامس : ما أفاده
المحقق الخراساني (ره) (١) وهو ان عمومات الكتاب والسنة بما انها في معرض التخصيص