الصفحه ٤٢٠ : ثالث.
والجواب : عن ذلك
:
اولا : النقض
بالتخصيص ، فانه يجرى فيه هذا البرهان فان الشارع الجاعل للحكم
الصفحه ٤٢٥ :
الكفاية (١) : من ان ذلك شرح الاسم ، وهو مما يجوزان لا يكون بمطرد ولا
منعكس.
وثالثة : بان هذا
التعريف من
الصفحه ٤٢٩ : الخارجية.
ثالثها : ما لو
كان ذلك الشيء الخارج الملحوظ مع الماهية عنوان تجردها في وعاء العقل عن جميع
الصفحه ٤٣٢ :
اللابشرط القسمى هو الماهية المطلقة ، وهذه هي الماهية بشرط لا.
الثالث : ان الكلي
الطبيعي عبارة عن الماهية
الصفحه ٤٣٦ :
الثالث : ما
اختاره المحقق الأصفهاني (ره) (١) تبعا للسيد الشريف (٢) ، وصاحب الفصول (٣) ، وهو انه
الصفحه ٤٣٧ : فيه تعريف أصلاً.
كما انه لأجل هذه
الشبهة ذهب جماعة إلى القول الثالث والرابع ، وإلا فلا كلام لأحد في
الصفحه ٤٣٩ :
الصَّالِحَاتِ)(١) و (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(٢).
والثالث كما في (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ
الصفحه ٤٤١ :
الثالث : ان
استفادة الخصوصيات إنما تكون بالقرائن التي لا بد منها لتعينها حتى على القول
بالوضع
الصفحه ٤٤٧ : : الانسان نوع ، والحيوان جنس.
وثالثة ، يكون من
غيرهما مما هو قابل للسراية إلى حصص الموضوع وافراده في
الصفحه ٤٥١ :
بها وجود القرينة المنفصلة ، وهي الدلالة اللفظية.
الثالثة : الدلالة
التصديقية الكاشفة عن مطابقة
الصفحه ٤٥٢ : ، بيانه ، ان المهملة مرددة بين المطلق ، والمقيد ،
ولا ثالث ، ولا اشكال في انه لو كان المراد المقيد تكون
الصفحه ٤٥٨ : .
حمل المطلق على المقيد
الفصل الثالث :
إذا ورد مطلق ومقيد فاما ان يختلف حكمهما بمعنى كون المحكوم به
الصفحه ٤٦٥ : ) وقد مر في أول المبحث ، وعرفت انه يرد عليه ما أفاده المحقق
الخراساني.
الثالث : ما ذكره
صاحب الكفاية
الصفحه ٤٧٠ : الاقامة واجبة أم مستحبة.
الثالث : ان يكون
دليل المقيد مخالفا لدليل المطلق في الحكم كما إذا دل دليل على
الصفحه ٤٧١ : دليل المطلق متضمنا لحكم الزامي ، ولعله إلى ذلك نظر المشهور والله
العالم.
ثالثها : ان
الإطلاق كما عرفت