الصفحه ٣٣٨ : المثبت كما عن المحقق النائيني (ره) (٢).
وثالثة : بان
العام لا يتعنون من جهة التخصيص ويكون التخصيص نظير
الصفحه ٣٣٩ : موجودة أو
معدومة ولا ثالث ، وإلا لزم ارتفاع النقيضين ، فكما يقال في الجوهر انه اما موجود
أو معدوم كذلك
الصفحه ٣٤٠ : .
وثالثة يكون مركبا
من المعروض ، وعدم العرض.
ففي القسم الأول :
يكون الدخيل هو ذوات اجزاء المركب ، أي كل
الصفحه ٣٤٢ : واحراز الموضوع ، إلا إذا كان الوصف بوصف كونه نعتا مسبوقا
بالحالة السابقة.
وفي القسم الثالث
: يمكن ان
الصفحه ٣٤٤ :
المقدمة الثالثة :
انه إذا ورد عام ثم ورد خاص وكان عنوان الخاص من قبيل الاوصاف ، كما إذا ورد
الصفحه ٣٥١ : العناوين
الثانوية ، وان التوفيق العرفي يقتضي تقديم الثانية مطلقا.
الثالث : ان
المحقق الخراساني ذكر في وجه
الصفحه ٣٥٢ : وعباديته.
الثالث (١) : انه يكفي الرجحان الطارى عليهما من قبل النذر في
عباديتهما بعد تعلق النذر باتيانهما
الصفحه ٣٥٥ :
النور.
(٢) كفاية الاصول ص
٢٩ (ثالثها : الاخبار).
(٣) كفاية الاصول ص
٢٢٦ قوله : «وفيه اشكال لاحتمال
الصفحه ٣٦٤ : المورد
الثالث : ففي الكفاية (٢) الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل باحتمال انه كان
ولم يصل ، بل حاله
الصفحه ٣٦٧ : ، لان العقل يرى ان وظيفته هي
الفحص عن المخصص فتدبر.
الخطابات الشفاهية
الفصل الثالث : هل
الخطابات
الصفحه ٣٨٤ : الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٧٣ (الثالث).
الصفحه ٤٠٢ : كما لو قال المولى لعبده : (بع كتبي وأعرها واجرها إلا ما
كان مكتوبا على ظهره انه مخصوص لي).
الثالثة
الصفحه ٤٠٣ : الصورة
الثالثة : فيظهر حالها مما تقدم وهو رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة.
والظاهر : ان اساس
ما أفاده
الصفحه ٤١١ : ص
٢٣٧.
(٢) قوانين الاصول ج
١ ص ٣١٩ (القسم الثالث : وهو ما علم تقدم الخاص).
(٣) معالم الدين ص
١٤٣
الصفحه ٤١٦ : الجديدة ج ٢ ص ٤٠١ (اما الدعوى الولى).
(٣) راجع مطارح
الانظار ص ٢١٣ (الثالثة) حيث اختار التخصيص لارجحيته.