شخصين ، فيكون المخصص مجملا ويسرى اجماله إلى العام حكما لا حقيقة لما مر من ان المخصص المنفصل يوجب التصرف في المراد الجدِّي لا المراد الاستعمالى فيكون العام مجملا من حيث المراد الجدِّي.
ثم انه وقع الكلام في طائفة من الألفاظ المفردة والجمل في أبواب الفقه انها مجملة أو مبينة.
والأول ، كلفظ ، الصعيد ، والغناء ، والكعب ، واليد في آية السرقة (١) عند السيد المرتضى وجماعة.
والثاني : مثل لا صلاة إلا بطهور (٢) ، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (٣) ، (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ)(٤) ، (أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ)(٥) ، مما اضيف الحكم إلى الاعيان الخارجية.
وحيث ان كل تلكم المباحث مباحث صغروية ، وليست مباحث كبروية ، ولا ضابطة كلية لتمييز المجمل عن المبين في هذه الموارد ، فلا مناص إلا عن الرجوع في كل مورد إلى فهم العرف فان كان له ظهور عرفي فلا كلام ، وإلا
__________________
(١) (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) الآية ٣٨ من سورة المائدة
(٢) وسائل الشيعة ج ١ ص ٣٦٥ باب ١ من ابواب الوضوء ح ٩٦٠.
(٣) مستدرك الوسائل ج ٤ ص ١٥٨ باب ١ من ابواب القراءة في الصلاة ح ٤٣٦٥ ـ ٤٣٦٨.
(٤) الآية ٢٣ من سورة النساء.
(٥) الآية ١ من سورة المائدة.