الصفحه ٤٧ : .
اللهم إلا ان يقال
ان مقتضى التوفيق بينهما حمل كل منهما على الحكم
__________________
(١) كفاية الاصول
الصفحه ٥٠ :
الخراساني في
الكفاية (١).
ولكن خالفهم
المحقق النائيني (ره) (٢) وذهب إلى بطلان العبادة على القول
الصفحه ٦٤ : :
الوجه الأول : ما
في الكفاية (١) وجعله مركبا من مقدمات أربع :
الأولى : ان
الأحكام الخمسة متضادة في مقام
الصفحه ١٠٥ : القول المحقق الخراساني (ره) في الكفاية (٢) :
اما القول الأول :
فهو بين الفساد لأنه بعد فرض الاضطرار
الصفحه ١١٧ : .
__________________
(١) مما أفاده الشيخ
الاعظم كما نسبه اليه غير واحد من الاعلام سيما المعلقين على الكفاية عند ما ذكر
هذا
الصفحه ١٢٥ :
الكفاية (١) ، ان دلالة النهي على حرمة المجمع وان لم تكن بالوضع
ولكنها ليست بالإطلاق فحسب كما في الأمر ، بل
الصفحه ١٢٧ : إذا تعين.
وأجاب عن هذا
الوجه المحقق الخراساني بامرين :
١ ـ ما ذكره في
الكفاية واوضحه في الهامش
الصفحه ١٣٠ : الاستظهار.
الثاني : في
الوضوء أو الغسل بالماءين المشتبهين :
اما في الأول :
ففي الكفاية (١) ، ان حرمة
الصفحه ١٣٣ : ولفظ الاناء
الاختصاص بالقليل ، ففي الكرين لا مناص عن الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة.
وفي الكفاية
الصفحه ١٣٥ :
__________________
(١) كفاية الاصول ص
١٧٨ بتصرف.
(٢) كفاية الاصول ص
١٧٨.
الصفحه ١٣٧ : ءة
فيها.
حكم ما لو تعدد الاضافات
الأمر الرابع :
قال في الكفاية (١) الظاهر لحوق تعدد الاضافات بتعدد
الصفحه ١٣٨ : الفساق ، مع انهم اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي
وامتناعه ، مع ان لازم المقدمة المزبورة كفاية تعدد
الصفحه ١٤٠ :
فتأمل.
واما النهي في
العبادات ، فقد يقال انه يمكن عقد المسألة لفظية ، سواء بنينا على كفاية الاتيان
الصفحه ١٥٨ :
هذا الفرض ظاهر.
واما في المسألة
الفرعية ففي الكفاية (١) ، نعم ، كان الاصل في المسألة الفرعية الفساد
الصفحه ٢٠٦ :
الخراساني (٣) بما حاصله ان الوجوب التعييني
__________________
(١) كفاية الاصول ص
١٩٦.
(٢) كفاية الاصول