الصفحه ٣٥٩ : كتابه ، الا انه في حاشية الكفاية ص ٢٢٧ تحقيق مؤسسة أهل البيت
(ع) خرجه في الزبدة ص ٩٧.
الصفحه ٤٢٥ :
الكفاية (١) : من ان ذلك شرح الاسم ، وهو مما يجوزان لا يكون بمطرد ولا
منعكس.
وثالثة : بان هذا
التعريف من
الصفحه ٤٣٥ : معاملة المعارف.
الثاني : ما ذهب إليه
المحقق صاحب الكفاية (١) ، قال لكن التحقيق انه موضوع لصرف المعنى
الصفحه ٤٢٨ : / والمحقق في
نهاية الدراية ج ١ ص ٣٠٨ ، وغيرهما.
(٣) كفاية الاصول ص
٢٤٧ فبعد ذكره لما نسب إلى المشهور قال
الصفحه ١١٩ : وان كان حقا إلا
انه ليس لك الجواب بذلك ، فانك التزمت في حاشية المكاسب (٣) بنظير ما التزم به صاحب
الصفحه ٣٦٤ : الأدلة الدالة على وجوب التعلم
مقدمة للعمل.
واما المورد
الثاني : ففي الكفاية (١) ان مقدار الفحص اللازم
الصفحه ٣٨٠ :
فيحكم ببقاء ظهور
العام باجراء اصالة العموم خاصة ، ذهب إليه المحقق صاحب الكفاية (١).
الخامس
الصفحه ٦٠ :
الفاعلى فتصح
العبادة.
هذا بناء على
كفاية الاتيان بداعي الملاك بل يمكن تصحيح العبادة على القول
الصفحه ١٤٦ :
أحدها : ما في
الكفاية (١) وهو ان المراد بالعبادة ، ما لو تعلق الأمر به كان امره
أمرا عباديا لا
الصفحه ٢٧٢ : (ص)
" لا صلاة إلا بطهور" ، إذ لو كان الاستثناء من النفي اثباتا للزم كفاية
الطهور في صدق الصلاة.
وأجاب عنه
الصفحه ٢٧٨ : .
ثم ان المحقق
الخراساني في الكفاية (٢) ذهب إلى دلالة القسم الثالث منها
الصفحه ٩ :
يندفع بما في
الكفاية (١) من انه بقاءً مقدور وذلك لا بمعنى تأثير القدرة في العدم ،
فان ذلك غير تام
الصفحه ٣٧ : صاحب الفصول ان من تركه فقد اتكل على الوضوح لظهور اعتباره.
ولكن قال المحقق
الخراساني في الكفاية
الصفحه ٣٨ : المندوحة.
واما بناء على
اعتبارها في متعلق التكليف فبناء على ما هو المعروف من كفاية الملاك المستكشف من
الصفحه ٤١ : الباب
الأمر التاسع :
قال صاحب الكفاية (١) : انه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلا إذا كان في كل
واحد من