الصفحه ١٧٤ : الاعظم في مطارح الانظار ص ١٦٦ (هداية) / وفي
حواشي المشكيني خرجه في شرح تنقيح الفصول ص ١٧٣ ، ولم يحضرني
الصفحه ٦٧ : ينبعث
نحو شيء وينزجر عنه في ذلك الزمان (١).
أقول : اما انكار
التضاد بين الأمر والنهي فهو حق وستعرف
الصفحه ١٢٢ : المكلف وصير ايجادها على النحو المعتبر شرعا في حقه ممتنعا.
وان بنينا على عدم
كون الخروج منهيا عنه ولكن
الصفحه ٣٥٠ :
فان كان على النحو
الثاني كما في النذر ، فانه موضوع لوجوب الوفاء إذا كان المنذور محكوما بحكم خاص
الصفحه ٣٩١ :
ان المفهوم
الموافق ، وهو ما إذا توافق المفهوم والمنطوق في الإيجاب أو السلب :
تارة يكون على نحو
الصفحه ٥٣ :
الثالث : اتيانها
بداعي الملاك ، وشيء منها لا يتم.
اما الأول : فلانه
يعتبر في متعلق التكليف
الصفحه ٢٠٨ : نحو
الاستقلال ، بان يجعل شيء آخر موجبا لترتب الجزاء عليه ولو عند انفراده وعدم
مجامعته لما جعل في
الصفحه ٤٣٣ : الخارجية ، لان المقسم لا بد من ان
يكون متحققا في ضمن جميع اقسامه ولا يعقل ان تكون الماهية المعتبرة على نحو
الصفحه ٨٩ :
ذكرناه في القسم
الثاني ولا يمكن له الجواب بما اجبنا به في القسم الأول ، كما لا يخفى.
اجتماع
الصفحه ٢٦٥ : فلا.
المبحث الرابع في مفهوم الحصر
المشهور بين
الاصحاب انه يدل على الحصر كلمات :
منها : كلمة"
إلا
الصفحه ٤١٤ :
الحاجة ، لعدم كون المولى في مقام بيان المراد الجدِّي حين جعله الحكم على نحو
العموم ، وإنما يكون في مقام
الصفحه ٢٩٤ : إرادة العام ، ومحط النظر إنما هو في اثبات الظهور وعدمه.
نعم لو كان إرادة
الخاص على نحو يمنع عن ظهور
الصفحه ٣٢٣ :
بالعفو في الفرع
الأول لاستصحاب عدم كونه من المستثنيات بنحو العدم الازلي ، أو اصالة البراءة عن
الصفحه ١٩ : بزمان مخصوص يقتضي ثبوت الحكم له
في كل زمان على نحو العموم الاستغراقي.
والحق : ان الفارق
هو الفهم
الصفحه ١١ : أخرى.
أما في الأمر فقد
مر في مبحث الأوامر ، ان الطلب الذي بمعنى التصدي نحو المطلوب يكون من العناوين