ثبوته.
وفيه : انه ان اريد بذلك ما يرجع إلى مقام الإثبات والدلالة ، بدعوى ، ان ظهور العام مقتض للحجية ، والمخصص مانع عنها ، ومع الشك في تطبيق المانع على فرد ، يؤخذ بالمقتضى ، لاوله إلى الشك في وجود مزاحم لما هو حجة عليه في نفسه ، فهو يرجع إلى الوجه الأول الذي عرفت ما فيه ، وان المخصص يوجب قصر حجية العام على غير مورد الخاص.
وان اريد به ما يرجع إلى مقام الثبوت ، بتوهم ان عنوان العام مقتض ، وعنوان الخاص مانع عنه ، فيرد عليه مضافا إلى انه لا دليل على هذه القاعدة من العقل أو الشرع ، انه يمكن ان يكون في الواقع المقتضى قاصرا عن الشمول للافراد التي تنطبق عليها عنوان الخاص ـ وبعبارة أخرى ـ يكون المقتضى في الأفراد التي لا ينطبق عليها عنوان الخاص.
فتحصل : ان الأظهر عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لفظيا.
واما ما عن التقريرات (١) من الاحتجاج له بالاستصحاب فيما لو عمل بالعام في المشكوك بواسطة القطع باندارجه ثم طرأ الشك فيه ، فهو على فرض جريانه تمسك بالأصل ، لا بالعام.
واما المقام الثاني : وهو ما إذا كان المخصص لبيا ، فقد عرفت ان الشيخ ذهب إلى التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فيه مطلقا.
__________________
(١) مطارح الانظار ص ١٩٣.