الصفحه ٢٨٨ : ، والحكم في الأول في مقام الإثبات
واحد ، وفي مقام الثبوت متعدد بعدد أفراد العام ، ولكل فرد حكم مستقل غير
الصفحه ٢٨٩ :
وثالثة بنحو يكون
كل واحد موضوعا على البدل.
وعلى الأول يكون
العام استغراقيا.
وعلى الثاني يكون
الصفحه ٢٩٠ : .
فالأول عام مجموعي
، والثاني عام استغراقي.
الأمر الرابع : ان
العام البدلي هل هو داخل في اقسام العام ، أو
الصفحه ٢٩٥ : ، فالأولى ان يكون موضوعا للخصوص ، لكن الأمر ليس كذلك لكثرة إرادة العموم
منها في الشرعيات وغيرها.
مع ان
الصفحه ٢٩٦ : موارد :
الأول : في النكرة
في سياق النفى أو النهي ، والمراد من النكرة ليس هو اسم الجنس الداخل عليه
الصفحه ٢٩٧ : دلالتها عليه سياقية عقلية كما مر في أول
مبحث النواهي.
__________________
(١) كفاية الاصول ص
٢١٧
الصفحه ٣٠١ : في الباقي
الفصل الأول : إذا
ورد عام وخصص بشيء ، فهل يوجب تخصيصه به سقوطه عن الحجية بالنسبة إلى
الصفحه ٣٠٣ : وما كان متصلا فذهبوا إلى عدم جواز التمسك
بالعام على الأول دون الثاني ، وربما نسب إلى بعضهم التفصيل بين
الصفحه ٣٠٤ : ».
(٣) كفاية الاصول ص
٢١٩.
(٤) مطارح الانظار ص
١٩٢ (هداية : في العام والخاص) عند قوله : «والأولى ان يجاب بعد
الصفحه ٣٠٨ : .
وتوضيح ذلك يتوقف
على بيان مقدمة وهي ان الدلالات على اقسام :
الأولى : الدلالة
التصورية وهي الانتقال إلى
الصفحه ٣١١ : المتكفلة لبيان الأحكام الواقعية للاشياء
بعناوينها الأولية من دون نظر إلى حال الشك وعدمه ، فعمل اهل العرف
الصفحه ٣١٣ : المعارضة
للدليل الثاني ، هو ظهور الأول في كون الإنشاء بداعي البعث بالاضافة إلى جميع
أفراد العام فالمتعين هو
الصفحه ٣١٤ : إرادة غيره.
ثانيهما ، اصالة
صدور الظاهر بداعي الجد لا بدواع اخر ، إلا ان الاصل الأول ، إنما يكون طريقا
الصفحه ٣١٥ : الإطلاق
بمقدمات الحكمة ، لا تنافي استعمال اللفظ في نفس الطبيعة المهملة كما هو ظاهر.
واما الأول : فلان
الصفحه ٣٢٠ : نحن فيه لعدم احرازه بالنسبة إلى الأفراد المشكوك فيها لا بالقطع ، ولا
بالاصل ، اما الأول فواضح ، واما