الاخص.
وأخرى لا ينتقل إلى اللازم إلا بعد تصور الطرفين والنسبة فهو البين بالمعنى الاعم.
وهما مشتركان في عدم الحاجة إلى ضم مقدمة خارجية.
ثم انه يعتبر في الدلالة الالتزامية كون المعنى لازما بينا ولا يكفي فيها مجرد اللزوم ، وهذا الإطلاق خارج عن محل الكلام حيث انه في المفهوم المقابل للمنطوق. وهو الإطلاق الثاني ، فلا بد من بيان المراد من هذين اللفظين أي المنطوق والمفهوم.
اما المنطوق فقد عرفه الحاجبي (١) ، بما دل عليه اللفظ في محل النطق ، والمفهوم بما دل عليه اللفظ لا في محل النطق.
وفسر العضدي (٢) الأول بقوله ان يكون حكما لمذكور وحالا من احواله.
وفسر الثاني بقوله بان يكون حكما لغير مذكور وحالا من احواله.
والمحقق الخراساني (ره) (٣) قال انه حيث يكون المفهوم عبارة عن قضية تستتبعها خصوصية المعنى الذي اريد من اللفظ بتلك الخصوصية وهو العلية المنحصرة. فالصحيح ان المفهوم حكم غير مذكور لا حكم لغير مذكور.
__________________
(١) حكاه عنه الشيخ الاعظم في مطارح الانظار ص ١٦٧ (الرابع).
(٢) أيضا حكاه عنه الشيخ الاعظم في مطارح الانظار بعد ذكر تعريف الحاجبي ص ١٦٧.
(٣) كفاية الاصول ص ١٩٣.
![زبدة الأصول [ ج ٣ ] زبدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4020_zubdat-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
