٣ ـ ما ذهب إليه جماعة وهو عدم دلالته على الصحة ولا على الفساد (١).
وتنقيح القول في المقام ان النهي المتعلق بالمعاملة ، تارة يكون ارشاديا ، وأخرى يكون تحريميا.
وعلى الثاني قد يتعلق النهي بالآثار ، والتصرف في الثمن أو المثمن ، كقوله (ع) ثمن العذرة سحت.
وقد يتعلق بنفس المعاملة ، أو بعنوان منطبق عليها ، وثالثة يكون النهي تشريعيا.
لا ريب في دلالة القسم الأول على الفساد ، وكذلك القسم الثاني ، إذ لاوجه للمنع عن التصرف في الثمن سوى عدم صحة المعاملة وبقائه على ملك مالكه ، نعم دلالة القسم الأول عليه ، تكون بالمطابقة ودلالة الثاني بالالتزام.
واما القسم الثالث : وهو النهي التحريمي المتعلق بالمعاملة فهو ، قد يتعلق بالاعتبار النفساني القائم بالمتعاملين ، وقد يتعلق بإبرازه بمبرز خارجي.
توضيح ذلك ، ان في المعاملة كالبيع اربعة أمور :
احدها : اعتبار الملكية القائم بالمتبايعين.
ثانيها : اعتبارها القائم بالعقلاء.
__________________
(١) كما في مبادئ الوصول للعلامة الحلي ص ١٢٢ ـ ١٢٣ ، نشر المطبعة العلمية ١٤٠٤ /. وهو ظاهر كلام مجمع الافكار من المتأخرين ج ٢ ص ٤٣ وفي ص ٩١ قال بعد نفيه دلالة النهي على الصحة ولا على الفساد «بل يدل على مطلق مبغوضية الفعل».