وقد قسم في التقريرات المعاملة على ثلاثة اقسام (١) :
الأول : ما يتصف بالصحة والفساد كالعقود والايقاعات.
الثاني : ما لا يتصف بهما مع ترتب الاثر الشرعي عليه ، كالغصب ، والاتلاف ، واليد ، والجنايات ، واسباب الوضوء.
الثالث : ما لا يتصف بهما مع عدم ترتب اثر شرعى عليه وقد مثل له بشرب الماء.
والمحقق الخراساني (ره) (٢) تبع صاحب التقريرات في ذلك ، واستدل لعدم جريان النزاع في القسم الثاني ، بان اثره لا ينفك عنه ، وفي الثالث بأنه لا اثر له ، واختار جريان النزاع في القسم الأول ، سواء كان من قبيل العقود والايقاعات أم كان من قبيل التحجير والحيازة وامثالهما.
وبعبارة أخرى : ان الداخل في العنوان هو المعاملة بالمعنى الاعم.
__________________
(١) مطارح الأنظار ص ١٥٨ حيث قال : «الثاني وهو غير العبادة فهو على قسمين : فتارة يكون من الأمور التي يتصور فيها الاتصاف بالصحة والفساد كغسل النجاسات والعقود والإيقاعات وأخرى يكون من الأمور التي لا تتصف بهما والثاني على قسمين فإنه تارة يكون من الأمور التي يترتب عليها الآثار الشرعية كالغصب والإتلاف ونحوهما فإنه يترتب عليها الضمان ووجوب الرد ونحوهما وتارة لا يكون منها كشرب الماء مثلا وإذ قد عرفت ما ذكرنا من تقسيم الشيء إلى العبادة وغيرها وقد يسمى بالمعاملة.
(٢) كفاية الاصول ص ١٨٢ (الخامس).