قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

زبدة الأصول [ ج ٣ ]

زبدة الأصول [ ج ٣ ]

146/480
*

أحدها : ما في الكفاية (١) وهو ان المراد بالعبادة ، ما لو تعلق الأمر به كان امره أمرا عباديا لا يكاد يسقط إلا إذا أتى به بنحو قربي كسائر أمثاله ، نحو ، صوم العيدين ، والصلاة في أيام العادة.

وفيه : ان هذا خلاف الظاهر فان ظاهر قولهم النهي عن العبادة هي الفعلية لا التقديرية ، مع : ان فساد العبادة بهذا المعنى مستند إلى عدم المقتضى لا إلى النهي كما هو واضح.

ثانيها : ما في التقريرات (٢) وهو ما امر به لأجل التعبد به.

ثالثها : ما هو منسوب إلى غير واحد (٣) ، وهو ما يتوقف صحته على النية.

رابعها : ما عن المحقق القمي (ره) (٤) وهو ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها في شيء.

وأورد المحقق الخراساني (ره) (٥) على هذه الثلاثة : بأنه ضرورة أنها بواحد منها لا يكاد يمكن ان يتعلق بها النهي.

__________________

(١) كفاية الاصول ص ١٨١.

(٢) مطارح الانظار ص ١٥٨.

(٣) نسبه في مطارح الانظار إلى غير واحد ، ص ١٥٨.

(٤) قوانين الاصول ج ١ ص ١٥٤ (وتحقيق المقام يستدعي رسم مقدمات) الأولى : المراد بالعبادات هنا ما احتاج صحتها إلى النية ، وبعبارة اخرى ما لم يعلم انحصار المصلحة فيها في شيء.

(٥) كفاية الاصول ص ١٨٢.