واما مقدمة الوجوب ، فقد استدل لخروجها عن حريم النزاع (١) بأن تلك المقدمة ما لم تتحقق لا وجوب لذي المقدمة كي يترشح الوجوب منه إليها ، وبعد تحققها وثبوت الوجوب لا يمكن الترشح لكونه طلبا للحاصل.
واورد عليه بأن ذلك انما يتم في الشروط المتقدم والمقارن ، ولا يتم في الشرط المتأخر.
ولكن يمكن ان يقال فيه بأن الشرط المتأخر ، ان كان خارجا عن الاختيار فلا كلام ، وان كان تحت الاختيار فحيث ان كون ذي المقدمة واجبا يتوقف على تحققه في ظرفه ، فلو لم يأت به لما وجب ذو المقدمة كي يجب بوجوبه ولو اتى به لا يمكن تعلق الوجوب به لكونه طلب الحاصل.
واما مقدمة العلم فليست بمقدمة اصلا ، إذ مثلا في الصلاة إلى اربع جوانب ليست الصلاة الواقعة إلى غير القبلة مقدمة للصلاة الواقعة إليها ، نعم الصلوات الواقعة إلى اربع جهات مقدمة لاحراز تحقق المأمور به ووجوده في الخارج.
ووجوبها انما يكون بمقتضى قاعدة الاشتغال لا من باب الملازمة كما لا يخفى.
__________________
(١) المستدل لخروجه عن حريم النزاع غير واحد منهم المحقق النائيني في بحوث في الأصول ج ١ ص ١٤٢ / ولآية الله الخوئي في المحاضرات ج ٢ ص ٣٠٢ / والسيد البروجردي في نهاية الأصول ص ١٥٨.