والاخبار (١) كون المنفى هو العسر والحرج الشخصيان ، كما في قاعدة نفى الضرر ، ولذلك يجب الوضوء على من لم يكن الوضوء بالنسبة إليه حرجيا ، أو ضرريا ، وان كان بالنسبة إلى عامة الناس حرجيا ، أو ضرريا ، والتعليل المشار إليه انما هو من جهة الاشتباه والخلط بين موضوع الحكم ، وداعي جعله ، وادلة نفى الحرج يكون موضوعها الحرج ، وهي كسائر القضايا الحقيقية يدور الحكم فيها مدار الموضوع وجودا وعدما ، فلا معنى لكون الميزان هو الحرج النوعي.
واما ما في خبر طهارة الحديد من التعليل بالحرج فهو انما يكون حكمة للتشريع ، ولا مانع من كون شيء داعيا وحكمة لجعل حكم لا يدور ذلك الحكم مداره لكن ذلك انما هو شان الشارع لا المجتهد.
وتمام الكلام في محله وعليه فلا وجه للحكم بالاجزاء وعدم وجوب الاعادة والقضاء ما لم يتحقق الحرج الشخصي.
ثانيها : ما عن المحقق النائيني (ره) (٢) من دعوى الاجماع على الاجزاء في العبادات الواقعة على طبق الاجتهاد المتبدل ، أو التقليد كذلك.
وفيه : مضافا إلى عدم ثبوت الاجماع ، انه على فرض ثبوته لا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم (ع) بل الظاهر ولا اقل من المحتمل كونه مدركيا مستندا إلى بعض ما ذكر من الوجوه.
__________________
(١) كروايات الكافي ج ٣ ص ٣٠ باب مسح الرأس والقدمين ح ٤ / الفقيه ج ١ ص ١٠٣ باب التيمم ح ٢١٢ / التهذيب ج ١ ص ٦١ ح ١٧.
(٢) أجود التقريرات ج ١ ص ٢٠٦. وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٢٩٩.