متغايران ، فالامارة القائمة على وجوب صلاة الجمعة دون الظهر ، من قبيل الامارة الجارية في المتعلقات.
بقي في المقام شيء لا بد من التنبيه عليه ، وهو انه بعد ما مرّ من ان مقتضى القول بالسببية هو الاجزاء ، والقول بالطريقة عدم الاجزاء ، لو احرز احد المسلكين فلا كلام.
ومع عدم احرازه ، هل يحكم بالاجزاء ، أو بعدمه ، ام يفصل بين الاعادة والقضاء ، فيحكم بعدم الاجزاء بالنسبة إلى الاعادة ، والاجزاء بالنسبة إلى القضاء وجوه.
قد استدل المحقق الخراساني للقول بعدم الاجزاء بالنسبة إلى الاعادة ، بأن انكشف الخلاف في الوقت ، باستصحاب عدم الاتيان بالمسقط للتكليف (١).
ويرده انه لا اثر لهذا ، ولا هو موضوع لاثر شرعي لعدم كون سقوط التكليف من آثار عدم الاتيان بالمسقط شرعا.
فالصحيح ان يستدل له : باستصحاب بقاء التكليف الواقعي إذ الشك انما هو في سقوطه لحصول غرضه من جهة كون المأتي به ذا مصلحة بدلية ، وعدمه ، فيجرى استصحاب عدم السقوط ، وبما ان المستصحب بنفسه اثر شرعي لا يعتبر في جريانه ترتب اثر شرعي آخر عليه ، بل يكفي ترتب اثر عقلي ، وهو لزوم الاتيان بالمتعلق.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٨٧.