الجمعة أيضا ، ذات مصلحة لذلك ، ولا ينافي هذا بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة ، الا ان يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد (١).
وفيه : ان محل الكلام هو ما إذا كان لسان الامارة ومؤداها تعين ما هو الوظيفة الواقعية وفي المثال ما دل على وجوب صلاة الجمعة انما يدل على ان الواجب من الصلاتين الظهر والجمعة ، في يوم الجمعة هي صلاة الجمعة لا الظهر ، فيكون لسان الامارة الجارية في الاحكام كلسانها في المتعلقات فعلى القول بالاجزاء على السببية لاوجه للتفصيل بينهما.
وبعبارة أخرى إذا كان لسان الامارة تعيين الواجب فلا محالة تدل بالدلالة الالتزامية على انه لا يجب صلاة الظهر في يوم الجمعة ويستلزم ذلك كون مصلحة صلاة الجمعة في يومها مصلحة بدلية مسانخة لمصلحة صلاة الظهر ، لا مصلحة مستقلة أخرى غير تلك المصلحة كي لا ينافي استيفاؤها لاستيفاء تلك المصلحة.
نعم : ما ذكره (ره) يتم فيما لو قامت الامارة على وجوب شيء خاص بلا نظر لها إلى بيان الواجب الواقعي ، وتعينه في مؤديها ، لكنه خارج عن مفروض البحث.
ويضاف إلى ذلك ، المناقشة في المثال ، فإن صلاتي الجمعة ، والظهر ، عمل واحد ، وانما الاختلاف بينهما في الكيفية ، نظير القصر والاتمام ، لا سنخان
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٨٧ (المقام الثاني في اجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري)