لزوال ما حدث يقينا ، وقد حقق في محله عدم جريانه.
ودعوى : ان الوجوب والاستحباب مرتبتان من الوجود الواحد متفاوتتان بالشدة والضعف ، كالبياض الشديد والضعيف وفى مثل ذلك يجري استصحاب الكلي.
مندفعة بأن ذلك يتم فيما إذا لم يكن المتفاوتان بالرتبة متباينين بنظر العرف ، والوجوب والاستحباب كذلك فلا يجري الاستصحاب في شيء منهما ، فيتعين الرجوع إلى اصالة البراءة وهي تقتضي الجواز.
* * *