نظره إلى روايات الكفارة فهي مختصة بالافطار حال كونه صائما ، وان كان إلى غيرها فلم يصل الينا رواية فضلا عن الروايات.
واما ما افاده المحقق النائيني (ره) (١) من ابتناء وجوب الكفارة في هذا الفرض على ان وجوب الصوم ، هل ينحل إلى تكاليف متعددة بتعدد الآنات ، أو هو تكليف واحد مشروط بشرط متأخر وهو بقاء شرائط الوجوب إلى المغرب ، وعلى الثاني فهل لنا تكليف آخر بإمساك بعض اليوم في خصوص ما إذا ارتفع شرط الوجوب بالاختيار أو مطلقا ، ام لا؟ فهو ليس مبنى هذه المسألة بل هو مبنى وجوب الإمساك قبل طرو المانع وعدمه.
* * *
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ٢٠٩ ـ ٢١٠ ، وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٣٠٤ (واما الثمرة التي رتبوها عليها).