التخييري الشرعي لواجب تعييني ، كما إذا كان لشخص عشرة دنانير ، ودار أمرها بين ان يصرفها في مئونة من تجب عليه مئونته ، وبين ان يصرفها في كفارة شهر رمضان ، حيث ان لكفارة شهر رمضان بدلا وهو صوم شهرين متتابعين ، فانه لا اشكال في تقدم ما لا بدل له على ما له البدل.
بل قد مر ان هذا في الحقيقة خارج عن التزاحم ، وانما يكون التزاحم فيه بالنظر البدوي إذ ما لا اقتضاء فيه لا يمكن ان يزاحم ما له اقتضاء ، لان دليل الواجب التخييري أو الموسع لا يقتضي لزوم الاتيان بخصوص الفرد المزاحم ، بخلاف دليل الواجب المضيق أو المعين.
المورد الثاني : لهذا المرجح ، ما إذا كان لاحد الواجبين بدل في طوله دون الآخر كما لو زاحم وجوب الوضوء مع وجوب انجاء النفس المحترمة من الهلاكة ، ومثل لذلك بمثالين :
احدهما ما إذا وقع التزاحم بين الامر بالوضوء والامر بتطهير البدن أو اللباس للصلاة فبما ان الوضوء له بدل وهو التيمم فلا يمكن مزاحمة امره مع امر التطهير فيقدم رفع الخبث ويكتفى بالصلاة مع الطهارة الترابية.
ثانيهما : ما إذا دار الامر بين ادراك تمام الركعات في الوقت مع الطهارة الترابية وادراك ركعة واحدة مع الطهارة المائية.
ثم اورد على نفسه : بأن ادراك ركعة واحدة في الوقت بدل عن تمام الصلاة فيه فيكون الدوران بين واجبين لكل منهما بدل.
وأجاب عنه بأن بدلية ادراك الركعة الواحدة عن تمام الصلاة في الوقت انما