منهيا عنه فلا يمكن ان يقع مصداقا للمأمور به ، فلا مناص عن البناء على البطلان في جميع الفروض.
وهو توهم غير صحيح إذ الوضوء منها بالاغتراف لا ينطبق عليه العنوان المنهي عنه إذ المأمور به هو صب الماء على الوجه واليدين وهو ليس تصرفا فيها والمنهي عنه هو اخذ الماء من تلك الأواني ومع تعدد الوجود والفرض عدم سراية الحكم من متعلقه إلى مقارناته ولوازمه الاتفاقية لاوجه لاعمال قاعدة اجتماع الامر والنهي ، بل المتعين الرجوع إلى قاعدة باب التزاحم.
التنبيه السادس :
افاد المحقق النائيني (ره) (١) انه إذا كان خطاب الاهم استمراريا فقد يكون العلم به قبل الشروع في امتثال خطاب المهم ، وقد يكون بعد الشروع فيه ، وان كان قبل الشروع فتدور صحة خطاب المهم ابتداء واستدامة مدار القول بالترتب ، وان كان بعده وكان الواجب مما لا يحرم قطعه فكذلك ، واما ان كان مما يحرم قطعه كما إذا علم بتنجس المسجد بعد الشروع في الصلاة الفريضة ، فلا يتوقف بقاء خطاب المهم على القول بالترتب إذ إزالة النجاسة انما كانت اهم من الصلاة لأجل فوريتها وسعة وقت الصلاة فإذا شرع فيها وحرم قطعها على الفرض لم يبق موجب لتقدم خطاب الازالة على خطابها فلا يتحقق حينئذ عصيان خطاب الازالة ليكون الامر بإتمام الصلاة متوقفا على جواز الترتب فالأمر بإتمامها يكون متقدما على الخطاب الازالة لا محالة.
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ٣١٦ (تتميم) وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٩٩.