مخالفة الواقع بالالتزام بالترتب ـ يصرح بعدم معقولية الترتب ـ (١)
وفي اول بحث التعادل والترجيح في تعارض الخبرين على القول بالسببية يقول ان مقتضى القاعدة هو التخيير لا التساقط كما في كل واجبين متزاحمين لم تثبت أهمية احدهما (٢) فانه يقرب وجه التخيير بالالتزام بوجوب كل منهما مقيدا بعدم الاتيان بالآخر ، وهذا هو حقيقة الترتب من الجانبين بعد فرض ان الشرط ليس خصوص العصيان بل ترك متعلق الامر الآخر.
التنبيه الرابع : يعتبر في إمكان الترتب القدرة على المهم في ظرف عصيان الامر بالأهم ، اما إذا فرضنا عدم القدرة عليه في ذلك الفرض : لامتناع وجوده كما في المتلازمين في الوجود ، أو لكون وجوده ضروريا كما في الضدين الذين لا ثالث لهما كالحركة والسكون ، فلا يعقل الترتب إذ الامر بالمهم كسائر التكاليف مشروط بالقدرة على متعلقه ، فمع عدمها لا سبيل إلى الامر به.
ومن هنا ينشأ اشكال في المثال المعروف للترتب ، وهو الصلاة والازالة ، إذ بعد الشروع في الصلاة الامر بالإزالة فعلى على الفرض ، ومقتضى هذا الامر إبطال الصلاة ، ومقتضى الامر بها المضي فيها ، والإبطال والمضي في الصلاة ضدان لا ثالث لهما وعلى فرض عدم الإبطال المضي قهري لا اختياري فلا
__________________
(١) فرائد الاصول ج ٢ ص ٥٢٤ (الثاني من قوله ولنختم الكلام في الجاهل العامل قبل الفحص بأمور) عند قوله ونرده انا لا نعقل الترتب في المقامين في معرض رده على المحقق كاشف الغطاء (ره).
(٢) راجع فرائد الاصول ج ٢ ص ٧٦٦ (المقام الأول) وكان قد أشار إلى ذلك ص ٧٤٤.