ولو علم بعدم وفائه بها وشك في ان الباقي يمكن استيفائه ام لا ، فحيث ان شمول ادلة القضاء له غير معلوم : إذ من المحتمل بل الظاهر اختصاصها بفوت تمام المصلحة لا بعضها ففي صورة فوت البعض لا دليل على وجوب القضاء ، فلا محالة يشك في الوجوب ومقتضى الأصل عدم الوجوب.
ولا سبيل حينئذ إلى دعوى ان الشك في التكليف في الفرض بما انه مسبب عن الشك في القدرة فالمرجع فيه قاعدة الاحتياط لا البراءة كما عن بعض اكابر المحققين (ره) (١).
فإن الشك في القدرة مع تمامية الجعل من ناحية الشارع الاقدس مورد لقاعدة الاحتياط لا في مثل المقام مما اوجب الشك في الجعل. كما لا يخفى.
واما بناءً على كون القضاء بالامر الأول : فعدم الوجوب اظهر : إذ المفروض عدم توجه الامر الاختياري في حال الاضطرار ، فالشك في وجوب القضاء لا محالة يكون شكا في اصل التكليف ولا ريب في كونه موردا للبراءة ، من غير فرق بين العلم بعدم استيفاء تمام المصلحة في امكان استيفاء الباقي ، وبين الشك في استيفاء التمام وعدمه.
ودعوى انه مع الشك في استيفاء تمام المصلحة يكون مرجع الشك المزبور
__________________
(١) كما يظهر من المحقق العراقي في مقالات الأصول ص ٢٧١ ـ ٢٧٢ (رابعها : انّ مقتضى الأصل بالنّسبة إلى الإجزاء في الوقت عدمه ، لأنه على الإجزاء بمناط التّفويت مع الجزم بعدم الوفاء بتمام مصلحة المختار فمرجعه إلى الشك في القدرة على تحصيل الزائد ، والعقل في مثله مستقلّ بالاحتياط .. الخ.