الصفحه ١١٩ : التي يترتب على تركها فوت الغرض في ظرفه.
اما المقام الأول
: فبناء على ما اخترناه من رجوع القيود إلى
الصفحه ٢٢ : ، ولا بسقوطه بناءً على ما عن جماعة من الاساطين ،
ولا بوقوع المأتي به امتثالا مراعى بعدم الاتيان بفرد
الصفحه ١٨٦ : الشيخ الأعظم (ره) (٢) أيضا وتقريبه بنحو يسلم عن جميع ما أورد عليه من ما في
الكفاية وغيرها ، ان عبادية
الصفحه ٢٦٥ :
المهم فاسدا ، إذا
كان عبادة بناءً على ما سيأتي من ان النهي عن العبادة يوجب الفساد ، وعلى القول
الصفحه ٢٠ : مضافا
إلى ما اوردناه على ما افاده المحقق الخراساني ، ان لازم ما ذكره في مبحث الصحيح
والاعم من انه يستكشف
الصفحه ٢٤٧ : العينين مع نقيض الآخر وما هو
بديله في مرتبة واحدة من دون ان يكون في البين ما يقتضي تقدم احدهما على الآخر
الصفحه ٢١ : يكون هو فعل المولى ، وعلى الثاني فقد يكون من افعاله
الجوارحية كامر المولى عبده باحضار الماء ليشربه
الصفحه ٣٤٩ : الملاك للواجب الآخر ، بل ذكر ذلك من آثار الوجه الذي قدمناه.
فلا يرد عليه ما
اورده الأستاذ (١) ، من انه
الصفحه ٣٧٨ : عقليا يكون نظره إلى ذلك.
ولا يرد عليه ما
اورده المحقق النائيني (ره) (٢) من استبعاد احتياج تعلق الطلب
الصفحه ١٢٥ : الواجب أو شرطه يكون على اقسام :
احدها : ما لو
تمكن المكلف مع تركه من تعلم الواجب بعد ذلك ، والامتثال
الصفحه ١٦٦ : الواجب الغيري.
ويرد عليه ما تقدم
من ان نسبة الأفعال إلى المصالح ليست نسبة الأسباب إلى المسببات بل نسبة
الصفحه ١٦١ :
وأقول يرد على ما
أفاده أمران :
الأول : ما تقدم
من ان القيد في الواجب المشروط يرجع إلى الهيئة لا
الصفحه ٤٧ : انكشاف الخلاف ، فلا محالة يكون دليله حاكما على
ما دلَّ على الاشتراط ومبينا لدائرة الشرط ، وانه اعم من
الصفحه ٣٣٣ :
إذ المصحح للامر
بالصلاة انما كان من جهة حصول القدرة على كل جزء منها حال وجوده لمكان عصيان الامر
الصفحه ٤١٢ : ، وكذلك على القول بثبوت المفهوم للوصف وكانت القضية
وصفية.
واما على ما هو
الحق من عدم ثبوت المفهوم لها