الصفحه ٢٧٦ : حاله ، وان صارت مضيقة بخروج ما زاحمه الأهم من أفرادها
عن تحتها ، أمكن ان يؤتى بما زوحم منها ، بداعي
الصفحه ١٣ : في مبحث البراءة ، ولعل نظره الشريف إلى ان النزاع في المقام
اجنبي ، عن النزاع في تلك المسألة بالمرة
الصفحه ٣١٠ : المعلول إلى علته لما
مر من ان الخطاب له نحو علية بالاضافة إلى الامتثال ، لان الخطاب هو الذي يقتضي
وضع احد
الصفحه ٣٩١ : داعيا إلى التكليف ، فلا مناص من كون احد الملاكين على البدل ملاكا فعليا
وقابلا للدعوة فتكون النتيجة خطابا
الصفحه ٦٨ : القول بعدم الاجزاء ، لا يلائم التصويب الباطل ،
بل هو يلائم التصويب على مسلك بعض العدليّة كما مرّ مفصلا
الصفحه ١٨٨ : إلى المولى ولو من جهة غير منطبقة على
ذلك الفعل.
مع ان قصد التوصل
هو المصحح للعبادية المفروض تحققه في
الصفحه ٣٦٧ : دليل بالخصوص
على اعتبار الشرط المتأخر في خصوص المقام حتى نرجعه إلى وصف التعقب.
ولكن يندفع الأول
الصفحه ٢٣٧ :
المبادئ
التصديقية.
وفيه ما مر في أول
الأصول (١) من ان موضوع علم الأصول ليس هو الأدلة الأربعة
الصفحه ٢٨٧ :
مسألة الترتب
ثم انه قد تصدى
جماعة من المحققين (١) لتصحيح الامر بالضد بنحو الترتب على عصيان
الصفحه ٢٢٩ :
فالأظهر هو التعلق
بالمسبب.
نعم يمكن ان يوجه
تعلقه بالسبب ، بما قد مر من ان المقدمات السببية
الصفحه ٣٢٩ : عن الإقامة ، وقد مر تفصيل القول فيه.
التنبيه الثالث :
انه كما يمكن الترتب بين الخطابين من طرف واحد
الصفحه ٤١ : ، ولا ريب في انه مورد لاصالة البراءة.
واما على الثاني :
فلما مر من ان الشك في القدرة ان كان سببا للشك
الصفحه ٢٦٠ :
وجوب فعل آخر ،
اما ان يكون من باب مقدمية وجوده لعدم ضده تقدم المانع على عدم ممنوعه ، أو من باب
الصفحه ٢٥٣ :
فعدم الآخر حينئذ
يستند إلى عدم قدرة الآخر على ما اراده.
وان شئت فقل ان
عدمه حينئذ يستند إلى فقد
الصفحه ١٤١ : ، ومنه يسرى الوجوب إلى مقدماته.
وبذلك ظهر انه لا
يرد على ما ذكره في المقام بأن هذا ليس اشكالا على صاحب