الصفحه ٢٣٥ : أفاده في
القسم الأول فقد مر ما فيه في المقدمات المفوتة وبينا انه لا يستكشف الحكم من هذا
الحكم العقلي
الصفحه ٢٦٦ : موجبا لاضمحلال ما فيه من الملاك الصالح للتقرب بما اشتمل عليه.
وعليه فالعبادة
باقية على ما كانت عليه من
الصفحه ٣٤٥ : حينئذ تقييد كل من الاطلاقين ،
فتكون النتيجة هو التخيير وعليه فإذا أتى بأحدهما سقط التكليفان ، احدهما
الصفحه ١٣٨ : بناءً
على ما حققناه في محله من جريان الاستصحاب في الأمور الاستقبالية يجري في المقام
استصحاب عدم فوت
الصفحه ٢١٣ : جواز اخذ الأجرة على فعل
الواجب.
وفيه : مضافا إلى
ما مر ، ما حقق في محله من ان اخذ الأجرة على الواجبات
الصفحه ٣٢٤ :
احدهما : ان
الترتب في مقام الفعلية لا يحتاج إلى دليل ، بل على فرض امكانه لا بد من البناء
على
الصفحه ٣٤٦ : متتابعين ، فانه لا اشكال في تقدم ما لا بدل له على ما
له البدل.
بل قد مر ان هذا
في الحقيقة خارج عن التزاحم
الصفحه ٦٩ :
باب السببية
والموضوعية بل من باب الطريقية فيجرى فيها ما ذكرناه في الامارات والاصول ، مع انه
لو
الصفحه ١٢ : الداعي
إلى الامر الواقعي ، بل في اشتمال المأمور به عليه ، غاية الامر من جملة الادلة
على الاشتمال المزبور
الصفحه ٣٠٩ : المحفوظ فيه الخطاب بالإضافة إليه في الاولين نسبة العلة إلى المعلول ،
اما في مورد التقييد ، فلما مر من ان
الصفحه ٢٤٣ : نظرا إلى استحالة اجتماع كل منها مع فعل الواجب
فيكون مانعا من حصولها وترك المانع من جملة المقدمات وقد مر
الصفحه ٣٦٥ :
طوله ، وعلى نحو الترتب لما مر مفصلا من عدم التنافي بين مقتضى الامرين كذلك.
أضف إلى ذلك كله
ان وجوب
الصفحه ٣١٧ : من قبيل قيد الوجوب للمهم ، وقد مر مستوفى من ان قيد الوجوب
يرجع إلى الموضوع ، وايضا قد عرفت انه يستحيل
الصفحه ٢٥٩ : الإرادة : والوجه في ذلك ما تقدم في مبحث الطلب
والإرادة من ان الفعل الاختياري ما سبقه أعمال القدرة
الصفحه ٨٠ : عنه في هذه المسألة الملازمة العقلية بين الوجوبين نفسها فهي من
المبادئ التصديقية.
وفيه : ما مر في
اول