الصفحه ٢٢٠ : النحو من الوجوب بما لا بد منه.
وبما ذكرناه في
توضيح ما أفاده المحقق النائيني يظهر اندفاع ما أورده عليه
الصفحه ٢٥٧ : التفصيل المتقدم آنفا من انه تارة لا يكون
المقتضي لهما متحققا ، وأخرى يكون لاحدهما ، وثالثة لهما على نحو
الصفحه ٢٨١ : ثبوته على نحو الإطلاق حتى مع قطع النظر عن
ثبوت الحكم ، بل انما يدل على ثبوت الملاك الملازم للوجوب والحكم
الصفحه ٢٩٠ :
بها يتمسك باطلاق اقيموا الصلاة ونحوه من المطلقات لشمول الامر لمثل هذه الصلاة ،
وانما خرجنا عن اطلاقها
الصفحه ٢٩٢ :
استكشاف الملاك
يكشف وجود خطاب ، وهو على فرض التساوي متعلق باحدهما على نحو التخيير ، وعلى فرض
الصفحه ٣٢٠ : الخطاب المولوي ، الا فيما يصح ان يعاقب على مخالفته حتى يمكن ان يصير
داعيا إلى المكلف نحو الفعل ، لفرض ان
الصفحه ٣٣٢ : الفصول (ره) (٢) انه لو انحصر ماء الوضوء فيما يكون في الآنية المغصوبة ،
أو الذهب ، أو الفضة على نحو يحرم
الصفحه ٣٣٩ :
الجعل والإنشاء ، وهي جعله لموضوعه على نحو القضية الحقيقية من دون تعرض له لحال
موضوعه.
الثانية : مرتبة
الصفحه ٣٤٤ : : موارد
اجتماع الامر والنهى ، فيما إذا كان هناك ماهيتان اتحدتا في الخارج نحو اتحاد
كالصلاة والغصب بنا
الصفحه ٣٦٥ :
طوله ، وعلى نحو الترتب لما مر مفصلا من عدم التنافي بين مقتضى الامرين كذلك.
أضف إلى ذلك كله
ان وجوب
الصفحه ٣٧١ : جوازه بل وقوع ذلك في الشرعيات والعرفيات : لان الامر الصوري إذا
كان الداعي له الامتحان أو نحوه لا البعث
الصفحه ٣٧٣ : ، ويتصور ذلك في الاحكام
المجعولة قصاصا ، ونحوها : مثلا إذا
الصفحه ٣٧٥ : الليل ، كما إذا افطر أولاً ثم سافر ، أو وجد مانع آخر من الصوم كالمرض أو
نحوه ، فانه مأمور حينئذ بالصوم
الصفحه ٣٨٩ :
لاعتبار نحو من
السنخية بين العلة والمعلول وعليه فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي لبيان ان الواجب
هو
الصفحه ٣٩٨ : الاكثر بعد تحققه فردا واحدا لانه إذا لم يتخلل العدم بين نحو وجود الطبيعة
يكون الشخص الموجود باقيا على