اجتماع طلبهما الا انه كان في مرتبة الامر بالمهم اجتماعهما لفعلية الامر بالأهم في هذه المرتبة وعدم سقوطه بمجرد المعصية فيما بعد ما لم يعص أو العزم عليها مع فعلية الامر بغيره أيضا لتحقق ما هو شرط فعليته فرضا.
ودعوى الفرق بين الاجتماع في عرض واحد والاجتماع كذلك فإن الطلب في كل منهما في الأول يطارد الآخر بخلافه في الثاني إذ الطلب بغير الاهم لا يطارد طلب الاهم فانه يكون على تقدير عدم الاتيان بالأهم.
مندفعة بانه لا معنى للمطاردة سوى فعلية الامرين ومضادة متعلقيهما فإن كل امر انما يقتضي ايجاد متعلقه في فرض فعليته فمع فرض فعلية كل منهما لا محالة يكون هناك اقتضاءان مع عدم قدرة المكلف الا على الاتيان بواحد من المقتضيين بالفتح ، فلا محالة يلزم من اجتماعهما في زمان واحد المطاردة بينهما في ذلك الزمان.
وقد ذكر المحققون في الجواب عن ذلك تصحيحا للترتب وجوها :
الوجه الأول : ان التكليف بالمهم لما كان معلقا على امر اختياري للمكلف ، وهو معصية التكليف الأول أو على امر حصوله بيد المكلف واختياره ، وهو كون المكلف ممن يعصى للتكليف الأول جاز تنجزه عند حصول شرطه ، ولزوم ايجاد المتنافيين في زمان لا يسع لهما ، لا يمنع عن صحة التكليف ، لان التكليف بالمحال إذا كان ناشئا من اختيار المكلف لا ضير فيه : إذ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
وفيه أولاً : ان الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار عقابا لا خطابا ، وإلا فلا فرق في قبح التكليف بالمحال وغير المقدور بين ما إذا كان سبب الخروج عن