وايده الوحيد (١) ، بأن ذلك هو ظاهر صيغة المضارع ، وان راوي هذا الخبر ، روى هذا المعنى الذي ذكره الشيخ عن سليمان بن خالد عن الإمام الصادق (ع).
الثالث : ان يكون المراد بها ما ذكره بعض المحققين (ره) ، من انه يجعلها فريضة ذاتية من ظهر أو عصر أو نحوهما مما اداها سابقا ، لا نافلة ذاتية حيث لا جماعة فيها ، وعلى أي تقدير تكون اجنبية عما استدل بها له :
ويشهد لعدم كون نصوص الاعادة في مقام بيان جواز تبديل الامتثال ما في بعضها. فإن له صلاة أخرى.
فتحصل ان الاظهر عدم جواز تبديل الامتثال :
ويشهد له مضافا إلى ما تقدم. ان الامر ان كان باقيا بعد الاتيان بفرد فبما انه ايجابي يجب الاتيان به ثانيا ، والا فلا موجب للاتيان به.
واما المورد الثاني : وهو الامر باعادة صلاة الآيات فالصحيح انه يتعين رفع اليد عن ظهور الامر في الوجوب وحمل تلك النصوص على الاستحباب كما عليه الفتوى فحكم هذا المورد حكم المورد الأول :
__________________
(١) نسبه اليه غير واحد منهم لآية الله العظمى السيد الخوئي في محاضرات في الأصول ج ٢ ص ٢٢٨.
![زبدة الأصول [ ج ٢ ] زبدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4018_zubdat-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
