ثانيها : انه متعلق به نفسه كذلك.
ثالثها : التفصيل : بين ما لو كانت الواسطة من قبيل الآلة مثل انكسار الخشبة المتحقق بإيصال الآلة قوة الإنسان إليها فالمتعلق هو المسبب ، وبين ما لو لم يكن كذلك كما لو كان في البين فاعل آخر ، كما في إلقاء النفس إلى السبع فيتلفها ، أو إلقاء شخص في النار فتحرقه ، فيرجع الامر إلى التعلق بالسبب.
وقد استدل للأول بوجهين :
احدهما : ان المعتبر في متعلق التكليف ان يكون فعلا صادرا عن المكلف ، والمسبب ليس كذلك فإن المسبب من فعل السبب والواسطة : لانفكاكه عن المكلف في بعض الاحيان ، كما إذا رمى سهما فمات فاصاب زيدا بعد موت الرامي ، فلو كان الفاعل هو المكلف الرامي لما جاز وجود القتل في ظرف عدم الرامي : لامتناع انفكاك المعلول عن علته زمانا فيكشف ذلك عن عدم كون الفاعل في المثال هو الرامي ، بل هو السهم غاية الامر انه لم يكن فاعلا بالطبع وانما يكون فاعليته من جهة احداث الرامي القوة فيه.
وفيه : ان المسبب من أفعال المكلف بنظر العرف ، فانه عندهم ليس هناك وجودان وايجادان ، بل وجود واحد ، وهذا يكفي في تعلق التكليف.
مع انه لم يدل دليل على اعتبار كون المتعلق من أفعال المكلف بل الذي دل عليه الدليل هو كون المأمور به بيد المكلف وباختياره وان كان من قبل الواسطة.
وبعبارة أخرى يعتبر كون المكلف به مستندا إلى المكلف وان لم يكن فعله.
الثاني : عدم كون المسبب مقدورا إذ هو مع قطع النظر عن سببه لا يقدر