ومخالفته البعد والعقاب.
ولكن يرد على هذه الثمرة ما أوردناه على سوابقها.
مضافا إلى ما حقق في محله من ان المعصية مطلقا توجب الفسق وعليه ، فلا يبقى مورد لهذه الثمرة إذ بترك المقدمة يترك الواجب النفسي فيوجب الفسق على كل تقدير.
ومنها : عدم جواز اخذ الأجرة على فعل المقدمة على القول بوجوبها لعدم جواز اخذ الأجرة على فعل الواجب.
وفيه : مضافا إلى ما مر ، ما حقق في محله من ان اخذ الأجرة على الواجبات بما أنها واجبة لا مانع عنه ان لم يكن الواجب مما ألقى الشارع ماليته.
ومنها : اجتماع الوجوب والحرمة في المقدمة المحرمة إذا قيل بالملازمة فيما إذا كانت المقدمة محرمة فيبتنى على جواز اجتماع الامر النهي وعدمه بخلاف ما لو قيل بعدمها.
واورد المحقق الخراساني (ره) (١) على ذلك بأمور :
الأول : ان عنوان المقدمة من الجهات التعليلية فالواجب هو ما بالحمل الشائع مقدمة ، وحيث انه الحرام فيكون على الملازمة من باب النهي في العبادات والمعاملات.
وفيه : ان الواجب على الملازمة ليس ذات المقدمة الخارجية بل هو العنوان
__________________
(١) كفاية الأصول ص ١٢٤.