والاشكال انما نشأ من الخلط بين شرط الجواز والوجوب ، وشرط الواجب والجائز.
الثاني : انه لو نهى عن غير الموصلة فهي وان لم تتصف بالوجوب الا ان ذلك انما هو لأجل المانع عن الاتصاف بالوجوب ، وهو المنع عنها.
وفيه : ان امكان النهي وصحته آية عدم الملازمة ، والا لما صح.
الوجه الثالث : ما في الفصول (١) ، وهو ان وجوب المقدمة لما كان من باب الملازمة العقلية فالعقل لا يدل عليه زائدا على القدر المذكور إلى ان قال وايضا حيث ان المطلوب بالمقدمة مجرد التوصل بها إلى الواجب وحصوله فلا جرم يكون التوصل بها إليه وحصوله معتبرا في مطلوبيتها فلا تكون مطلوبة إذا انفكت عنه وصريح الوجدان قاض بأن من يرد شيئا بمجرد حصول شيء آخر لا يريده إذا وقع مجردا عنه ويلزم منه ان يكون وقوعه على وجه المطلوب منوطا بحصوله انتهى.
واورد عليه في الكفاية (٢) بما يندفع بتوضيح ما في الفصول.
بأن يقال : ان مراده ان التكليف الغيري ليس ناشئا من الغرض المترتب على متعلقه وإلا انقلب نفسيا فلا مورد للنزاع في تعيين الغرض ، بل انما يكون التكليف الغيري ناشئا عن الغرض الأصلي المترتب على ذي المقدمة ، وهو كما أوجب محبوبية ذي المقدمة كذلك أوجب محبوبية المقدمة تبعا لان الحب إلى
__________________
(١) الفصول الغروية ص ٨٦.
(٢) راجع إيراده على صاحب الفصول ص ١١٩ من الكفاية.