يتعلق به التكليف الغيري.
وان شئت قلت ان الإرادة معلولة للتكليف النفسي ومتاخرة وواقعة في مرحلة امتثال الامر النفسي وهو المحرك نحوها فلا يعقل تعلق التكليف الغيري المترشح من الامر النفسي بها ، وعليه فبما ان ذا المقدمة لا يترتب على مجموع المقدمات غير الإرادة فليس هو الغرض من وجوبها.
الوجه الثاني : انه للمولى ان يأمر بشيء وينهى عن مقدمته التي لا تكون موصلة.
وليس له النهي عن خصوص الموصلة ، أو عن مطلق المقدمة ، وهذا آية الملازمة انما تكون بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته الموصلة.
وأجاب عنه المحقق الخراساني (١) بوجهين :
الأول : انه ليس له النهي عن المقدمة غير الموصلة إذ يلزم منه ان لا يكون ترك الواجب حينئذ مخالفة وعصيانا لعدم التمكن منه لاختصاص جواز مقدمته بصورة الاتيان به.
وبالجملة يلزم ان يكون الايجاب مختصا بصورة الاتيان لاختصاص جواز المقدمة بها وهو محال.
وفيه : ان جواز المقدمة ووجوبها لا يكونان مقيدين باتيان ذي المقدمة ، بل المقيد به هو الواجب والجائز ، والمقدمة الخاصة تجوز بل تجب من الأول.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ١٢٠.