بخصوص الموصلة لبعض الوجوه المتقدمة ، قال ان الإطلاق أيضا محال لان الإطلاق والتقييد انما يتقابلان تقابل العدم والملكة ثبوتا وإثباتا فامتناع التقييد ، يستلزم امتناع الإطلاق. فلا مناص عن الإهمال.
وفيه : ما تقدم في مبحث التعبدي والتواصلي من ان امتناع التقييد إذا كان لأجل امتناع تخصيص الحكم بخصوص مورد خاص كتخصيص الولاية بالعالم الفاسق ، يكون تخصيص الحكم بما يقابله ، أو الإطلاق ضروريا ، فإذا لم يحتمل اختصاصه بما يقابله لا محالة يكون الإطلاق ضروريا.
وفي المقام بما ان امتناع التقييد انما هو لامتناع تخصيص الحكم بخصوص الموصلة ، ولا يحتمل اختصاص الوجوب بغير الموصلة ، فلا محالة يكون الإطلاق ضروريا ، ولكن عرفت عدم استحالة التقييد فراجع.
وقد استدل لاختصاص الوجوب بخصوص الموصلة بوجوه.
الوجه الأول : ما أفاده الأستاذ الأعظم (ره) (١) وهو ان كل مقدمة ليست واجبة بوجوب غيري مستقل ، بل كما ان ذا المقدمة واجب بوجوب واحد وان كان مركبا من أجزاء كذلك المقدمات بأجمعها واجبة بوجوب واحد غيري ، إذ الغرض المترتب على المجموع وهو التوصل إلى ذي المقدمة وتحققه في الخارج واحد ، وينبسط ذلك الامر الغيري المتعلق بمجموع المقدمات التي من جملتها الاختيار ، بناءً على ما هو الحق من اختياريته ، على كل مقدمة انبساط الوجوب.
__________________
(١) يظهر مختار آية الله الخوئي بمراجعة الحاشيتين من أجود التقريرات ج ١ ص ٢٣٧ و ٢٣٩ ، وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٣٤٥ و ٣٤٧