المقدمة. وان شئت قلت ان فعلية المقدمة ملازمة لوجود ذي المقدمة لا متوقفه عليه.
ويرد على التقريب الثاني : ان اخذ قيد الإيصال في المتعلق لا يستلزم ترشح الوجوب النفسي لذي المقدمة من وجوب المقدمة كي يلزم الدور ، بل اللازم هو ترشح وجوب غيري آخر من وجوب المقدمة إلى ذي المقدمة ، ولا محذور في ذلك ، سوى توهم لزوم اجتماع المثلين وهو يندفع بالالتزام بالتأكد.
الرابع : ان لازم هذا القول ان لا تحصل الطهارة من الطهارات الثلاث إلا بعد إتيان ذي المقدمة كالصلاة لأنها لا تحصل إلا بعد امتثال الامر الغيري ، والمفروض انه لا يحصل إلا بعد إتيان الصلاة فيلزم تحقق الصلاة من دون تحقق الطهارة ، بل يلزم عدم تحقق الطهارة بعد الصلاة أيضا إذ هي بدون الطهارة كعدمها.
وفيه : انه لا تلازم بين عدم سقوط التكليف الغيري رأسا وعدم حصول الطهارة فإنها انما تحصل. من الغسلتين والمسحتين مثلا مع قصد القربة ، وان لم يسقط التكليف الغيري رأسا.
وهناك وجوه أخر : ذكروها لعدم اختصاص الوجوب بالموصلة ولأجل وضوح دفعها أغمضت عن ذكرها.
ثم ان المحقق النائيني (ره) (١) بعد اختياره عدم إمكان تخصيص الوجوب
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ٢٤١ ، وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٣٥٠ في معرض رده على الشيخ الأعظم.