وقد استدل المحقق النائيني (ره) (١) للقول الأخير : بأنه على القول بالمقدمة الموصلة عدم الإيصال الخارجي يكشف عن عدم تعلق الامر الغيري به وكان وجود الامر تخيلا من المكلف ، إما بناءً على عدم اعتبار الإيصال في وجوب المقدمة ، فيصح لوجود الامر.
ويرد عليه مضافا إلى انه خلاف مبناه فانه (ره) بنى على ان المصحح للعبادية ليس هو الامر الغيري بل الامر النفسي المتعلق بذي المقدمة ، إذ عليه لا يتم هذا التفصيل لأنه لا فرق بين المسلكين بالنسبة إلى ذلك الامر كما لا يخفى.
انه قد عرفت : عدم انحصار المصحح للعبادية بالأمر الغيري ، وبناء على القول بالمقدمة الموصلة ، وان لم يكن تكليف غيري في الفرض متعلق بما أتى به ، إلا انه لأجل حصول القرب به خارجا لو أتى به لا بداعي ذلك الامر الغيري ، بل لأجل محبوبيته النفسية أو التوصل به إلى ذي المقدمة ، ولو مع عدم الامر به كما عرفت ، يصح الوضوء في الفرض على المسلكين : حتى وان لم يقصد شيئا منهما ، لكنه قد مر انه لا يعتبر في العبادة سوى ، صلاحية الفعل للتقرب الموجودة في المقام ، واضافته إلى المولى ولو من جهة غير منطبقة على ذلك الفعل.
مع ان قصد التوصل هو المصحح للعبادية المفروض تحققه في المقام ، وعدم الإيصال لا يكشف عن عدم صحة قصد التوصل ، ولا يوجب انقلاب الشيء
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ١٨١ وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٢٦٣ (يمضي في المقام شيء).