كونه شيئا آخرا فالعقاب لا يترتب عليه وانما هو اثر لمخالفة المولى وعدم العمل بما عينه من الوظيفة.
واما ما افاده (١) في وجه العقاب بقوله لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدمة الخ.
فيرد عليه انه لو كان العقاب على مخالفة التكليف النفسي فما دام لم يخالف التكليف وان صارت المخالفة لازمة عليه لترك المقدمة لاوجه لاستحقاقه العقوبة لانه من قبيل القصاص قبل الجناية.
الوجه الثاني : ما افاده المحقق العراقي (ره) (٢) وهو انه لأجل عدم ترتب غرض عليه لا يعاقب على مخالفته.
وفيه ما تقدم آنفا من عدم دوران العقاب مدار الغرض ، وانما يدور مدار مخالفة المولى وعصيانه وهتك حرمته والتجاوز عن حد العبودية الصادقة على ترك المأمور به بالامر الغيري.
فالاظهر استحقاق العقاب على مخالفة التكليف الغيري من حيث هو.
واما المورد الثاني : ففيه أيضا خلاف ، والاظهر هو ترتب الثواب على موافقة الامر الغيري ، وبعين الملاك الذي يحكم باستحقاق من وافق التكليف
__________________
(١) المحقق الآخوند المصدر السابق.
(٢) مقالات الأصول ج ١ ص ٣٢٤ (الوجوب النفسي والغيري) قوله ثم إن المناط في استحقاق العقوبة في نظر العقل.