الثالث من جهة اقتضاء المادة القابلة لافاضة الصورة الكذائية ، وحيث ان الثالث مخالف لظاهر الآيات والروايات والاصحاب غير ملتزمين بذلك فلا يبعد ان يكون النزاع لفظيا لان المراد من الاستحقاق الذي ينفيه المفيد (ره) ومن تبعه هو اللزوم على المولى بحيث لو لم يثب على الطاعة فقد ظلم.
وبعبارة أخرى ثبوت حق للمكلف على المولى كما يثبت حق للمستاجر على المؤجر ، ولا اظن ان يكون هذا مراد المشهور من الاستحقاق ، بل الظاهر ان مرادهم به الاهلية واللياقة للثواب ، وان اعطاء الثواب للمطيع ليس كاعطائه للعاصي تفضلا صرفا بل ثواب واقع في محله.
وهذا المعنى من الاستحقاق لا اظن ان ينفيه المفيد ومن تبعه.
واما المقام الثاني : فالكلام فيه في موردين الأول في العقاب ، الثاني في الثواب.
اما الأول : فقد ذهب جمع من المحققين إلى انه لا عقاب على مخالفة الامر الغيري من حيث هو. واستدل له بوجهين.
احدهما : ما افاده المحقق الخراساني (ره) (١) وهو ان العقاب دائر مدار البعد عن الله غير المتحقق عند مخالفة التكليف الغيري فلا عقاب عليها.
وفيه ان البعد المعنوي على فرض تعقله لا نتصور له معنى سوى معصية الله الصادقة على عدم الاتيان بما تعلق به التكليف الغيري ، مع انه لو سلم
__________________
(١) كفاية الأصول ص ١١٠ (تذنيبان) بتصرف.