وقوعه نظرا إلى انه ورد في الشرع موردين امر فيهما بذلك.
احدهما : جواز اعادة من صل فرادى جماعة.
وقد دلت على ذلك عدة روايات :
منها صحيح هشام عن الامام الصادق (ع) انه قال في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال (ع) يصلي معهم ويجعلها الفريضة ان شاء (١) ونحوه خبر حفص (٢) غيره.
ومنها : مرسل الفقيه ، المتضمن قوله (ع) يحسب له افضلهما وأتمهما (٣)
ومنها خبر ابى بصير : المتضمن لقوله (ع) يختار الله احبهما إليه (٤)
المورد الثاني : الامر باعادة من صلى صلاة الآيات ثانيا :
وقد دلت عليه صحيحة معاوية قال أبو عبد الله (ع) صلاة الكسوف إذا فرغت قبل ان ينجلى فاعد (٥) ونحوه غيره ولذلك تصدى الفقهاء لتوجيهه.
وقد افاد المحقق الخراساني (٦) بانه ربما يكون اتيان المأمور به علة تامة لحصول
__________________
(١) الوسائل باب ٥٤ من ابواب صلاة الجماعة حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٥٤ من ابواب صلاة الجماعة حديث ١١.
(٣) الوسائل باب ٥٤ من ابواب صلاة الجماعة حديث ٤.
(٤) الوسائل باب ٥٤ من ابواب صلاة الجماعة حديث ١٠.
(٥) الوسائل باب ٨ من ابواب صلاة الكسوف والآيات حديث ١.
(٦) كفاية الأصول ص ٨٣