ذكرهما المحقق الخراساني (ره) (١) في الكفاية بقوله : ان قلت : لو كان وجوب المقدمة في زمان كاشفا عن سبق وجوب ذي المقدمة لزم وجوب جميع مقدماتها ولو موسعا وليس كذلك بحيث يجب عليه المبادرة لو فرض عدم تمكنه منها لو لم يبادر انتهى.
وهذا ينحل إلى إيرادين.
أحدهما : ان لازم كشف سبق وجوب ذي المقدمة من وجوب إحدى مقدماته لزوم الإتيان بجميع مقدماته بحيث لو فرض عدم التمكن من إحداها في الوقت وجبت المبادرة إليها وليس كذلك.
ثانيهما : انه يجوز الإتيان بجميع المقدمات قبل الوقت بداعي الوجوب لأنها تجب موسعا.
وأجاب عنه المحقق الخراساني (٢) بقوله : قلت : لا محيص عنه الا إذا اخذ في الواجب من قبل سائر المقدمات قدرة خاصة وهي القدرة عليه بعد مجيء زمانه لا القدرة عليه في زمانه من زمان وجوبه انتهى.
محصل ما ذكره (قدِّس سره) انه إذا ورد دليل على وجوب مقدمة من المقدمات قبل الوقت ، وورد أيضا انه من لم يتمكن من المقدمة الأخرى في الوقت لا يجب عليه المقدمة قبل الوقت وان قدر عليها كما إذا دل الدليل على وجوب حفظ
__________________
(١) كفاية الأصول ص ١٠٥ (ان قلت لو كان وجوب المقدمة ..)
(٢) كفاية الأصول ١٠٥.