فتحصل : ان ما أفاده في الفصول (١) من اختصاص الواجب المعلق بما يتوقف حصوله على امر غير مقدور ، حق. ولا يرد عليه ما أفاده المحقق الخراساني (ره) (٢).
ثم انه قد عرفت ان الذي أوجب تصدي الأصحاب لتقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز هو ما ثبت من الشرع من وجوب بعض المقدمات قبل وقت الواجب الظاهر كونه قيدا للوجوب ، مثل الغسل في صوم شهر رمضان ، ومثل تحصيل الزاد والراحلة بعد الاستطاعة قبل مجيء موسم الحج وما شاكل.
والمحقق الخراساني أفاد انه يمكن التفصي عن هذه العويصة بغير التعلق بالتعليق.
مراده انه يمكن إثبات فعلية الوجوب بنحو آخر ، وهو إرجاع القيد إلى الهيئة بنحو الشرط المتأخر فيكون الوجوب فعليا فتحب مقدماته ، ولا يلزم الالتزام بالواجب التعليقي.
ولكن قد عرفت ان الالتزام بالشرط المتأخر في المقام وحده من دون الالتزام بالواجب المعلق لا يكفي : فانه لو لم يرجع القيد إلى المادة كان الواجب فعليا منجزا كالوجوب.
وقد أورد على صاحب الفصول والشيخ بإيرادين آخرين غير ما مر
__________________
(١) الفصول الغروية ص ٨٠ (تمهيد مقال لتوضيح حال) قوله وما حققناه يتبين لك الفرق ... الخ.
(٢) كما يظهر من كلامه في كفاية الأصول ص ١٠٣ عند قوله ثم لاوجه لتخصيص المعلق.