التي يعرفها كل أحد.
فتحصل ان شيئا مما استدل به على عدم إمكان الواجب المعلق لا يدل عليه ، فالأظهر إمكانه ، وعليه فلا بد من ملاحظة الدليل في كل مورد ، فإن ساعد ظاهر الدليل على القول به أو دل دليل آخر عليه ، يتعين الالتزام به.
وقد يقال بأنه في الواجبات التي لها أجزاء تدريجية الوجود ، لا مناص عن القول بالواجب المعلق كالصوم الذي هو عمل واحد وله وجوب واحد ، وهو إنما يصير فعليا في أول وقت الإمساك ، فالجزء الأخير من الإمساك مطلوب من أول الوقت لفرض وحدة الطلب والمطلوب وهذا عين الالتزام بالواجب التعليقي.
وأجاب عنه المحقق النائيني (ره) (١) بأنه إذا كان الواجب وشرطه تدريجيين ، فلا محالة يكون الوجوب أيضا كذلك ، لان فعلية الحكم تساوق فعلية موضوعه ويستحيل التقدم والتأخر فالوجوب المتعلق بالجزء الأخير لا يكون فعليا في أول الوقت.
ويوجه عليه : ان ما ذكره على القول بامتناع الواجب المعلق وان كان متينا ، إلا انه بناءً على إمكانه لا سبيل إلى الالتزام بذلك بل يتعين القول بالواجب التعليقي إذ الملاك تام من أول الوقت ولا يكون القيد دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة فلا مناص عن عدم أخذه من قيود الحكم.
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ١٤٦ وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٢١٤.