وأجاب عنه بأن عدم الامكان في الفرض انما يكون بالامتناع بالغير.
وعدم الامكان في محل الكلام انما هو بالامتناع الوقوعي.
ففيما هو محل الكلام يمتنع الانبعاث فيمتنع البعث ، وفى الفرض يمكن الانبعاث لامكان تحصيل مقدماته فيمكن البعث ، وامتناع الانبعاث بالغير لا يمنع عن البعث إذ ملاك امكان البعث وقوعيا امكان الانبعاث كذلك بامكان علته لا بوجود علته.
وفيه : انه لو كانت الملازمة ثابتة فإنما هي بين امكان البعث ، وامكان الانبعاث وعدم امتناعه ولو بالغير.
وبعبارة أخرى : ان امتناع الانبعاث بعدم إرادة الفعل لا ينافى امكان البعث ، واما امتناعه لأجل عدم تحقق مقدماته فهو يلازم عدم امكان البعث على فرض ثبوت الملازمة بينهما.
وان شئت قلت ، ان الانبعاث في مقدار من الزمان الذي يكون بقدر الاتيان بالمقدمات ، يمتنع بالامتناع الوقوعى ، فيمتنع البعث.
اضف إلى ذلك ان حقيقة الامر ، والايجاب على ما عرفت ليست الا ابراز كون المادة ، متعلقة لشوق المولى ، والبعث انما يكون من المفاهيم التي تصدق على الامر بعد وجوده ، ويكون الامر بنفسه مصداقا للبعث لكونه يبعث المأمور نحو الفعل ، وعليه فلا يعتبر في صحته سوى ما يخرج به عن اللغوية ، وكفى في ذلك وجوب مقدماته التي لو تركت لما تمكن المكلف من اتيان الواجب في ظرفه المقرر له ، وعدم الايكال إلى العقل الحاكم بذلك الذي ليس من الواضحات