الأول : ما عن المحقق السيد محمد الأصفهاني (ره) (١) وحاصله ، ان الإرادة التشريعية ، أي الإرادة المتعلقة بفعل الغير ، وايجابه عليه ، والإرادة التكوينية توأم ولا فرق بينهما الا في ان الأولى متعلقة بفعل الغير ، والثانية متعلقة بفعل الشخص نفسه فيثبت للاولى ، جميع ما للثانية من الآثار والاحكام ، وحينئذٍ فحيث ان الإرادة التكوينية لا تتعلق بالامر المتأخر ، وإلا لزم انفكاك الإرادة عن المراد ، وهو غير معقول ، فكذلك الإرادة التشريعية ، فايجاب الامر الاستقبالي بنحو يكون الوجوب فعليا غير معقول.
وأجاب المحقق الخراساني (٢) عن ذلك بأن الإرادة التكوينية تتعلق بامر متأخر استقبالي ، ولذا ترى ان العقلاء يتحملون المشاق في تحصيل المقدمات فيما إذا كان المقصود بعيدة المسافة وليس ذلك الا لأجل تعلق الإرادة بامر استقبالي.
ومراد القوم من قولهم ان الإرادة هو الشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد ، انما هو بيان مرتبة الشوق التي تكون هي الإرادة وان لم يكن هناك فعلا تحريك لكون ما اشتاق إليه كمال الاشتياق امرا استقباليا.
ويتوجه عليه انه سواء كانت الإرادة المحركة للعضلات نحو المراد هو الشوق المؤكد كما هو المشهور ، أم كانت هي إعمال النفس قدرتها في الفعل أو الترك
__________________
(١) نسب البعض هذا القول إلى المحقق النهاوندي ، في تشريح الأصول ، الا ان المصنف حفظه المولى نقله عن السيد الاصفهاني سماعا ، كما افادنا عند مراجعته.
(٢) كفاية الأصول ص ١٠٢.