وهذا التقسيم في نفسه وان كان متينا ، وله وجه وجيه ، إذ القيد الدخيل في الواجب أو الوجوب على اقسام.
١ ـ ما يكون دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة كزوال الشمس بالاضافة إلى صلاة الظهرين.
٢ ـ ما يكون دخيلا في حصول المصلحة مع كونه اختياريا كالطهارة بالاضافة إلى الصلاة.
٣ ـ ما يكون دخيلا في حصول المصلحة مع كونه غير اختياري ، كالايام المخصوصة المجعولة وقتا للحج ، فإن الحج يتصف بالمصلحة من اول زمان الاستطاعة ، أو من اول اشهر الحج أي من اول شوال ، أو من حين خروج الرفقة الا ان حصول المصلحة بفعل الحج متوقف على مجيء وقته.
وفي القسم الأول لا مناص عن جعل الوجوب مشروطا كما تقدم.
وفي القسم الثاني جعله مطلقا وايجاب ايجاد القيد.
وفي القسم الثالث جعل الوجوب حاليا والواجب استقباليا على فرض معقولية المعلق كما ستعرف.
الا ان الذي صار لتقسيم صاحب الفصول ، هو ما رأى في الفقه واجبات يكون ظرفها في ما بعد ، ومع ذلك تجب مقدماتها قبل زمانها ، منها : ان الفقهاء افتوا بلزوم المقدمات الوجودية للحج قبل وقت الحج.
ومنها : افتاؤهم بوجوب غسل الجنابة قبل الفجر ليلة الصيام.
ومنها : غير ذلك من الموارد ، ومن البديهي انه لا يتصور ان تكون المقدمات