الاشكال.
فإن قلت : انه بناءً على حكم العقل بقبح ترك المقدمة ، الموجب لترك الواجب في ظرفه ، انه احتمل ذلك فبما انه يحتمل تحقق العصيان في ظرفه بتركه المقدمة ، فلا محالة يحتمل العقاب ، فيحكم العقل بوجوب دفعه باتيانها دفعا للضرر المحتمل ، لعدم جريان البراءة في هذا المورد كما هو واضح ومر أيضا.
قلت : انه بناءً على ما حققناه في محله من جريان الاستصحاب في الأمور الاستقبالية يجري في المقام استصحاب عدم فوت الواجب في ظرفه بغير اختيار منه ، فتأمل فإن ذلك يتم على القول بوجوب المقدمة التي يترتب على تركها فوت الواجب في ظرفه كما اختاره المحقق النائيني ، ولا يتم على ما اخترناه من عدم الوجوب ، لعدم الاثر الشرعي.
واما ما اورده المحقق النائيني (١) على هذا الاستصحاب ، بأن جريانه يتوقف على كون الواقع المشكوك فيه اثرا ، أو ذا أثر شرعي حتى يتعبد به في ظرف الشك ، واما إذا لم يكن هناك اثر شرعي ، أو كان الاثر مترتبا على نفس الشك المحرز وجدانا فلا معنى للتعبد به في مورده ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، فإن وجوب دفع الضرر المحتمل مترتب على نفس الاحتمال وجدانا ، وليس للواقع اثر شرعي يدفع احتماله بالاصل ، فلا يبقى مجال لجريان استصحاب العدم.
فغير تام ، إذ مستند منعه عن الجريان ان كان عدم ترتب اثر على الواقع ،
__________________
(١) كما مر تخريجه عن أجود التقريرات ج ١ ص ١٥٨ وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٢٣١.