مقدماته ، نعم ، لو علم بعدم تحقق الشرط في ظرفه ، أو شك فيه ، لا يحكم بوجوب المقدمات حتى على القول بالملازمة ، اما في الفرض الأول فلعدم وجوب ذي المقدمة ، واما في الثاني فلاستصحاب عدم تحقق الشرط الذي يترتب عليه عدم وجوب ذي المقدمة.
واما بناءً على ما اخترناه من رجوع القيد إلى الهيئة ، فقبل تحقق الشرط لا تكون المقدمات الوجودية غير المفوتة داخلة في محل النزاع ، إذ وجوب ذي المقدمة انما يكون فيما بعد ، ولا يعقل ان يترشح الوجوب الفعلى إلى المقدمات من الوجوب البعدى لذى المقدمة ، إذ الملازمة انما تدعى بين الوجوبين الفعليين لا الإنشائيين.
ومما ذكرناه ظهر ان ما ذكره المحقق الخراساني (١) بقوله ، الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع أيضا فلا وجه لتخصيصه بمقدمات الواجب المطلق ، ان كان جريانه في المقدمات بعد حصول الشرط فمتين.
ولا يرد عليه انه بعد حصول الشرط يكون مطلقا ، لا مشروطا ، لما سيأتي في محله من ان الواجب المشروط لا يصير مطلقا بحصول شرطه.
وان كان مراده دخولها في محل النزاع قبل حصول الشرط ، فغير تام.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٩٩.