الصفحه ٣٠٠ :
يورث (١) فحال للميت.
فرض الله تعالى
للزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد ، دخل بها أو لم يدخل
الصفحه ٣٤٥ : على تحريم ذلك ، لأن إحداهما لو كانت ذكرا لم تحل له الأخرى من قبل
النسب ، ولا ينتقض ذلك بأن يجمع الرجل
الصفحه ١٠٥ : شكّ وريب ، وذلك ما يبلغه العبد ، وبه يستحق اسم
الخلافة لله المذكور في قوله : (وَيَسْتَخْلِفَكُمْ
فِي
الصفحه ١٩٠ : (١)
وقيل : الزبور
ها هنا اسم للزاجر من قولهم : زبرته أي زجرته (٢) ، قال : وبيّن أنه تعالى أتاهم بالآيات
الصفحه ٣٤١ :
غشيانهن ، فأنزل الله (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ
النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ)(١) وظاهر
الصفحه ٤٣ :
عبارة عن الإصابة (١) والقرح أعم من الجرح ، فإن الجرح إصابة الجارحة في
الأصل (٢) ، والقرح يقال له
الصفحه ١٨٧ :
اسم لما يتقرّب به إلى الله تعالى (١) ، وكثر استعماله في النسيكة (٢) ، والعهد كالعقد ، ولمّا تعورف
الصفحه ٢٦٨ : ذكره ابن جريج ، وقال : هو أن يقال له : إن رشدت مكنّاك من مالك (٣) ،
__________________
ـ عند
الصفحه ٢٧١ :
والآية تقتضي
أنّ كلّ من حصل في يده مال لغيره لزمه حفظه له كمال المفقود ، ومال الفقراء في بيت
الصفحه ٢٩٢ : رسول الله صلىاللهعليهوسلم أن اسم الإخوة يقع على الاثنين فصاعدا ، إلا في قول ابن
عباس : ثلاثة فصاعدا
الصفحه ٤١٨ : ذلك بعضهم ومنع منه آخرون ، فمن جوّزه قال : لأن
الصعيد اسم لما تصاعد من الأرض (٤). والتيمّم والتأمّم
الصفحه ٥٠٨ : اللهِ)(٣) إن قيل : ما وجه قوله : (وَأَرْسَلْناكَ
لِلنَّاسِ رَسُولاً) بعد ذلك الكلام؟ قيل : لما كان قوله
الصفحه ٥٤٠ : تَجِدَ لَهُ
سَبِيلاً) فنفى نفيا مطلقا ، وقد أثبت للكفار سبيلا فقال : (يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ
الصفحه ٥٥٣ :
في حيّ من تهامة (١) ، وجملة الأمر أنه لمّا ذكر فيما تقدم من له عذر بأحد
الأمرين اللذين ذكرهما
الصفحه ٥٧٢ : (٣) للقاعدين (٤) ، والضرر : اسم عام لكل ما يضر بالإنسان في بدنه ونفسه (٥) ، وعلى سبيل الكفاية عبّر عن الأعمى