قال في (الروضة والغدير) عن بعض العلماء ، وكذا للدوارات ، وقد روي أن الهادي عليهالسلام كان يحجب بناته من الدوارات ؛ وعلله بأنها تصفها لمن يحمله الوصف على النظر.
قال الزمخشري : والظاهر أنه عنى بنسائهن ، وما ملكت أيمانهن من في صحبتهن وخدمتهن من الحرائر والإماء ، والنساء سواء كلهن في حل نظر بعضهم إلى بعض.
وقوله تعالى : (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ)
في تفسير ذلك وجوه :
الأول : أنه أراد الإماء الكوافر : وهذا مروي عن ابن جريج والمنصور بالله.
الثاني : أنه أراد من الإناث لئلا يتوهم أنها كالرجل ، لكون عورتها كعورة الرجل.
وقيل : أراد الصغار من الذكور : عن أبي علي.
وقال الحسن : أراد الذكر والأنثى ، وإنه يجوز للملوك النظر إلى سيدته : وهذا أحد قولي أصحاب الشافعي ، وعائشة ، وابن المسيب.
وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ : أنها أباحت لعبدها ذكوان ، وقالت لذكوان : إذا وضعتني في القبر وخرجت فأنت حر.
وروي أن سعيد بن المسيب رجع وقال : لا تغرنكم آية النور ، فإن المراد بها الإماء.
قال الزمخشري : وهذا هو الصحيح ـ وهذا قول المؤيد بالله ، وأبي طالب ، وأبي حنيفة ، وأحد قولي الشافعي ـ ؛ لأنه يجوز له نكاحها في حال ، وهو إذا أعتق ، وفي الشرح حمل الآية على الذكور ، لكن قال : المراد بذلك لأجل الحاجة ، وإنما خص المملوك لكثرة الحاجة.