قال جار الله : وخرج القراميل (١) : وهو ما تشد المرأة على شعرها ، فإنه يقع على الظهر والنظر إليه لا يجوز ؛ لأن وقوع القراميل في العادة لا يقع إلا على اللباس لا على الجسد ، وربما زاد الشعر فتقع القراميل على ما يحاذي السرة.
وقوله : (أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَ)
يدخل في ذلك جد الزوج أبو أبيه وأبو أمه ، وسائر من ينسب إليه ، وقد تقدم ما حكي عن السيد يحيى بن الداعي ، والقاضي أحمد بن الحسن ابن عواض أنها لا تحرم امرأة الجد أب الأم وهو غريب ، وكذا يدخل من كان من الرضاع وغيره.
قال في الكشاف : إن قلت لم لم يذكر الله الأعمام والأخوال؟
قلت : سئل الشعبي عن ذلك فقال : لئلا يصفها العم عند ابنه ، وكذلك الخال ، فيدعوه الوصف إلى النظر بخلاف من ذكر ، فإن الحرمة حاصلة لأبناء من ذكر ، وفي هذا دلالة بليغة على وجوب الاحتياط.
وقوله تعالى : (أَوْ نِسائِهِنَ)
اختلف من المراد بالنساء :
فعن ابن عباس : أراد نسائهن المؤمنات ؛ لأنه ليس للمؤمنة أن تبدي مواضع الزينة للمشركة ولا للكتابية : وهذا ذكره المنصور بالله ، قال : إلّا الوجه.
__________________
(١) لسان العرب ج : ١١ ص : ٥٥٦.
والقراميل ما وصلت به الشعر من صوف أو شعر التهذيب والقراميل من الشعر والصوف ما وصلت به المرأة شعرها الجوهري القرامل ما تشده المرأة في شعرها قال الراجز تخال فيه القنة القنونا أو قرمليا مانعا دفونا وفي الحديث أنه رخص في القرامل وهي ضفائر من شعر أو صوف أو إبريسم تصل به المرأة شعرها تمت.